العلامة الحلي

270

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وفي الوكيل روايتان أيضاً عنده ( 1 ) . وعندنا ليس للوكيل أن يوكّل غيره . هذا كلّه مع الإطلاق ، أمّا مع التنصيص على الاستنابة فإنّه جائز إجماعاً في الوكيل والوصي ، ومع التنصيص على المنع لا يجوز إجماعاً . مسألة 466 : يجوز لأمين الحاكم أن يبيع على الحاكم مال اليتيم في موضع جواز البيع ، وكذا للوصي وإن كان الحاكم هو الذي جعله أميناً أو وصيّاً . وهل للقاضي أن يبيع ماله من اليتيم ؟ أو يشتري لنفسه منه ؟ مَنَع منه أبو حنيفة ؛ لأنّ ذلك قضاء منه ، وقضاؤه لنفسه باطل ( 2 ) . ولا بأس به . ولو وكلّ رجلٌ الوصيَّ بأن يشتري له شيئاً من مال اليتيم ، فاشترى الوصي لموكّله ، فالأقرب : الجواز عندنا ، خلافاً لأبي حنيفة ، مع أنّه جوّز أن يشتري الوصي مال اليتيم لنفسه إذا كان خيراً لليتيم ( 3 ) . واعتبر أصحابه الخيريّة في غير العقار بأن يبيع مال نفسه من اليتيم ما يساوي خمسة عشر بعشرة ، وأن يشتري لنفسه ما يساوي عشرة بخمسة عشر ، وفي العقار يعتبر الخيريّة عند بعضهم بأن يشتري لنفسه بضِعْف القيمة ، وأن يبيع من اليتيم بنصف القيمة ( 4 ) . مسألة 467 : إذا اتّجر الولي بمال الطفل نظراً له وشفقةً عليه فربح ، كان الربح للطفل والخسران على الطفل أيضاً ؛ لأنّه تصرّفٌ سائغ ، فلا يستعقب ضمان التصرّف فيه . ويستحبّ للولي أن يخرج زكاة التجارة حينئذ . وإن اتّجر لنفسه وكان مليّاً في الحال ، جاز له ذلك ، وكان المال قرضاً

--> ( 1 ) المغني 5 : 216 ، الشرح الكبير 5 : 210 . ( 2 ) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة 2 : 288 . ( 3 و 4 ) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة 2 : 286 .